إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على قرار الترخيص رقم 371 تاريخ 10/6/1993 (ترخيص «نادي صفرا مارين الرياضي»)
بناء على القرار رقم 209/1/2012 تاريخ 19/7/2012 (اضافة لعبة التزلج المائي)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 209/1/2012 تاريخ 19/7/2012 بحيث تصبح: «تضاف لعبة التزلج المائي الى ترخيص جمعية «نادي صفرا مارين الرياضي»، مركزها: الصفرا، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان». بدلاً من «تضاف لعبة التزلج على الثلج والتزلج المائي الى ترخيص جمعية نادي صفرا مارين مركزها: الصفرا، قضاء كسروان، محافظة: جبل لبنان». والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي