All legislation

قرار Decision No. 249 30/08/2012

تصحيح القرار رقم 209/1/2012 تاريخ 19/7/2012 المتعلق بإضافة لعبة التزلج المائي الى ترخيص جمعية «نادي صفرا مارين الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
249
Date
30/08/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 249 تاريخ 30/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على قرار الترخيص رقم 371 تاريخ 10/6/1993 (ترخيص «نادي صفرا مارين الرياضي»)

بناء على القرار رقم 209/1/2012 تاريخ 19/7/2012 (اضافة لعبة التزلج المائي)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 209/1/2012 تاريخ 19/7/2012 بحيث تصبح: «تضاف لعبة التزلج المائي الى ترخيص جمعية «نادي صفرا مارين الرياضي»، مركزها: الصفرا، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان». بدلاً من «تضاف لعبة التزلج على الثلج والتزلج المائي الى ترخيص جمعية نادي صفرا مارين مركزها: الصفرا، قضاء كسروان، محافظة: جبل لبنان». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي