إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 12/11/2007 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية الشباب العربي» المسجل تحت رقم 3859/د تاريخ 17/12/2011 .
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 525 تاريخ 4/5/2012 .
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تصحح الحيثية الواردة في القرار رقم 235/1/2012 تاريخ 8/8/2012، المتعلق (بترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية الشباب العربي»)، التي تنص على ما يلي: (بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية الشباب العربي» المسجل تحت رقم 3859/د تاريخ 17/12/2012). فيستبدل النص ويصبح على الشكل التالي: (بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية الشباب العربي» المسجل تحت رقم 3859/د تاريخ 17/12/2011).
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي