All legislation

قرار Decision No. 251 30/08/2012

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 235/1/2012 تاريخ 8/8/2012 المتعلق بترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية الشباب العربي»

Type
قرار · Decision
Number
251
Date
30/08/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 251 تاريخ 30/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 12/11/2007 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية الشباب العربي» المسجل تحت رقم 3859/د تاريخ 17/12/2011 .

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 525 تاريخ 4/5/2012 .

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح الحيثية الواردة في القرار رقم 235/1/2012 تاريخ 8/8/2012، المتعلق (بترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية الشباب العربي»)، التي تنص على ما يلي: (بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية الشباب العربي» المسجل تحت رقم 3859/د تاريخ 17/12/2012). فيستبدل النص ويصبح على الشكل التالي: (بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية الشباب العربي» المسجل تحت رقم 3859/د تاريخ 17/12/2011).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي