إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته
بناء على القرار رقم 43/1/2011 تاريخ 19/2/2011 (الغاء التراخيص المتعلقة بتأسيس جمعيات)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يلغى مفعول المادة الاولى من القرار رقم 43/1/2011 تاريخ 19/2/2011 والمتعلق بالغاء ترخيص جمعيات رياضية وذلك فيما يتعلق بالنادي المذكور ادناه: -نادي العمر الذهبي الرياضي - الغبيري: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 323/د تاريخ 20/7/1965 والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2012
وزير الشباب والرياضة
ةفيصل عمر كرامي