All legislation

قرار Decision No. 259 04/08/2012

تعديل القرار رقم 43/1/2011 المتعلق بالغاء ترخيص جمعيات رياضية

Type
قرار · Decision
Number
259
Date
04/08/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 259 تاريخ 04/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته

بناء على القرار رقم 43/1/2011 تاريخ 19/2/2011 (الغاء التراخيص المتعلقة بتأسيس جمعيات)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول المادة الاولى من القرار رقم 43/1/2011 تاريخ 19/2/2011 والمتعلق بالغاء ترخيص جمعيات رياضية وذلك فيما يتعلق بالنادي المذكور ادناه: -نادي العمر الذهبي الرياضي - الغبيري: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 323/د تاريخ 20/7/1965 والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2012 وزير الشباب والرياضة ةفيصل عمر كرامي