المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /642.460.000/ل.ل فقط ستماية وإثنا وأربعون مليوناً وأربعماية وستون ألف ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 231 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /375.000.000/ل.ل فقط ثلاثماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /138.860.000/ل.ل فقط مائة وثمانية وثلاثون مليوناً وثمانماية وستون ألف ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /83.600.000/ل.ل فقط ثلاثة وثمانون مليوناً وستماية ألف ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 9 - تعويضات مختلفة /45.000.000/ل.ل فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية المجموع العام: /642.460.000/ل.ل فقط ستماية وإثنا وأربعون مليوناً وأربعماية وستون ألف ليرة لبنانية