All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1884 19/10/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 1574 تاريخ 10/11/2008 للجمعية المسماة: «رابطة عائلات ذياب - العلي - سعد الدين» مركزها: كفرشيما - قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1884
Date
19/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1884 تاريخ 19/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1574 تاريخ 10/11/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة عائلات ذياب - العلي - سعد الدين» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1335 تاريخ 23/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «رابطة عائلات ذياب - العلي - سعد الدين» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1574 تاريخ 10/11/2008 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «هيئة المحبة في عائلات ذياب - العلي - سعد الدين» بدلا من: «رابطة عائلات ذياب - العلي - سعد الدين»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل