إن وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 9/9/1983 (تنظيم المهن المخبرية الصحية)
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1542/1 تاريخ 24 - 9 - 2012
(تاليف لجنة مهمتها اجراء امتحان كفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز)
بناء على اقتراح مدير مختبرات الصحة العامة بالانابة رقم 169 تاريخ 5 - 9 - 2012
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تجري وزارة الصحة العامة - مديرية مختبرات الصحة العامة، امتحانات الكفاءة لطلاب اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز الحائزين على شهادات في العلوم المخبرية الصحية صادرة عن جامعة أو معهد فني خاص معترف به رسمياً من الحكومة اللبنانية وذلك في تمام الساعة الرابعة عشرة من يوم الاربعاء الواقع في 13/2/2013 في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.
مادة 2: تقدم الطلبات في وزارة الصحة العامة - بيروت - منطقة المتحف - ملك حسين منصور - الطابق الخامس - قسم المهن الطبية - اعتباراً من يوم الاربعاء الواقع في 14/11/2012 ولغاية يوم الجمعة الواقع في 8/2/2013 ضمناً وترفق بالمستندات التالية: -1 بيان قيد افرادي أو صورة عن الهوية يثبت لبنانية المستدعي -2 سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر -3 صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني أو شهادة البكالوريا الفنية أو ما يعادل احدى هاتين الشهادتين -4 صورة مصدقة عن شهادة العلوم المخبرية الصحية لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات وأن يرفق يطلبه بالاضافة الى هذه الشهادة افادة صادرة عن لجنة المعادلات تثبت معادلة شهادته للشهادة اللبنانية في هذا الاختصاص. -5 بيان مصدق بمدة دراسة العلوم المخبرية الصحية -6 اربع صور شمسية لصاحب الطلب مصدقة من المختار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايلول 2012
وزير الصحة العامة
علي حسن خليل