All legislation

قرار Decision No. 1541 24/09/2012

تعيين موعد لاجراء امتحانات كفاءة لطلاب اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز وتحديد مدة قبول الطلبات

Type
قرار · Decision
Number
1541
Date
24/09/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1541 تاريخ 24/09/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 9/9/1983 (تنظيم المهن المخبرية الصحية)

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1542/1 تاريخ 24 - 9 - 2012

(تاليف لجنة مهمتها اجراء امتحان كفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز)

بناء على اقتراح مدير مختبرات الصحة العامة بالانابة رقم 169 تاريخ 5 - 9 - 2012

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري وزارة الصحة العامة - مديرية مختبرات الصحة العامة، امتحانات الكفاءة لطلاب اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز الحائزين على شهادات في العلوم المخبرية الصحية صادرة عن جامعة أو معهد فني خاص معترف به رسمياً من الحكومة اللبنانية وذلك في تمام الساعة الرابعة عشرة من يوم الاربعاء الواقع في 13/2/2013 في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.

المادة 2

مادة 2: تقدم الطلبات في وزارة الصحة العامة - بيروت - منطقة المتحف - ملك حسين منصور - الطابق الخامس - قسم المهن الطبية - اعتباراً من يوم الاربعاء الواقع في 14/11/2012 ولغاية يوم الجمعة الواقع في 8/2/2013 ضمناً وترفق بالمستندات التالية: -1 بيان قيد افرادي أو صورة عن الهوية يثبت لبنانية المستدعي -2 سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر -3 صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني أو شهادة البكالوريا الفنية أو ما يعادل احدى هاتين الشهادتين -4 صورة مصدقة عن شهادة العلوم المخبرية الصحية لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات وأن يرفق يطلبه بالاضافة الى هذه الشهادة افادة صادرة عن لجنة المعادلات تثبت معادلة شهادته للشهادة اللبنانية في هذا الاختصاص. -5 بيان مصدق بمدة دراسة العلوم المخبرية الصحية -6 اربع صور شمسية لصاحب الطلب مصدقة من المختار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 2012 وزير الصحة العامة علي حسن خليل