إن وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 9/9/1983
(تنظيم المهن المخبرية الصحية) ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على المرسوم رقم 4849 تاريخ 23 /آب/2010
بناء على استطلاع رأي الجامعات المعنية في لبنان والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني
بناء على استطلاع رأي مدير مختبرات الصحة العامة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها: - الدكتورة هالة الحوت - مدير مختبرات الصحة العامة بالانابة - رئيسا - الدكتور طارق فاعور - مندوب الجامعة اللبنانية - عضواً - الدكتور رامي محفوظ - مندوب الجامعة الاميركية في بيروت - عضواً - الدكتور أندريه عضيمي - مندوب جامعة القديس يوسف في بيروت - عضواً - الدكتور زياد داوود - مندوب جامعة البلمند - عضواً - الدكتور علي سماحة - مندوب الجامعة اللبنانية الدولية - عضواً - الدكتورة هيام الخوري حنا مندوب المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - عضواً - الدكتور حسني يزبك - مندوب المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - عضواً - السيد شوقي الحاج - رئيس دائرة في وزارة الصحة العامة - مقرراً
مادة 2: تكلف المتعاقدة زينب عكر والأجير في مديرية مختبرات الصحة العامة السيد محمد الدنا بمساعدة اللجنة في أعمال البريد والتنظيم.
مادة 3: مهمة هذه اللجنة اجراء امتحان الكفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز المحالين اليها من المديرية العامة للصحة وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 1983/9/9 المتعلق بتنظيم المهن المخبرية الصحية وتنظيم محاضر بالواقع وبالنتائج.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايلول 2012
وزير الصحة العامة
علي حسن خليل