المادة 1
مادة 1: تحول العقود العائدة لشركة سكوتش لايف إنترناشيونال إنشورنس كومباني ليمتد مع الحقوق والإلتزامات المترتبة عليها عن عمليات الضمان التي تمارسها في لبنان الى شركة رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد.
قرار Decision No. 307 04/10/2012
إن وزير الإقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المادة 55 منه،
بناء على الطلب المشترك المقدم من شركتي سكوتش لايف إنترناشيونال إنشورنس كومباني ليمتد ورويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 2118/ل.م.ض تاريخ 14/8/2012 والمتضمن طلب الترخيص بتحويل عقود شركة سكوتش لايف إنترناشيونال إنشورنس كومباني ليمتد مع الحقوق والإلتزامات المترتبة عليها عن عمليات الضمان التي تمارسها في لبنان الى شركة رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد،
بناء على عقد تحويل بوالص التأمين وغيرها من الحقوق والإلتزامات والكفالات الموقع بين الشركتين بتاريخ 6/4/2011،
بناء على ملف التحويل بعد استكماله بكافة المستندات المطلوبة لا سيما ما يثبت الإعلان عن التحويل في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين وبعد انقضاء المهلة المحددة قانونا دون ورود أية اعتراضات على التحويل،
وبالإستناد الى رأي لجنة مراقبة هيئات الضمان،
وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحول العقود العائدة لشركة سكوتش لايف إنترناشيونال إنشورنس كومباني ليمتد مع الحقوق والإلتزامات المترتبة عليها عن عمليات الضمان التي تمارسها في لبنان الى شركة رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد.
مادة 2: يعتبر هذا التحويل نافذا بالنسبة الى كل ذي مصلحة إعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 4/10/2012 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس