All legislation

قرار Decision No. 307 04/10/2012

تحويل العقود العائدة لشركة سكوتش لايف إنترناشيونال إنشورنس كومباني ليمتد مع الحقوق والإلتزامات المترتبة عليها عن عمليات الضمان التي تمارسها في لبنان الى شركة رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد

Type
قرار · Decision
Number
307
Date
04/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 307 تاريخ 04/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الإقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المادة 55 منه،

بناء على الطلب المشترك المقدم من شركتي سكوتش لايف إنترناشيونال إنشورنس كومباني ليمتد ورويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 2118/ل.م.ض تاريخ 14/8/2012 والمتضمن طلب الترخيص بتحويل عقود شركة سكوتش لايف إنترناشيونال إنشورنس كومباني ليمتد مع الحقوق والإلتزامات المترتبة عليها عن عمليات الضمان التي تمارسها في لبنان الى شركة رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد،

بناء على عقد تحويل بوالص التأمين وغيرها من الحقوق والإلتزامات والكفالات الموقع بين الشركتين بتاريخ 6/4/2011،

بناء على ملف التحويل بعد استكماله بكافة المستندات المطلوبة لا سيما ما يثبت الإعلان عن التحويل في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين وبعد انقضاء المهلة المحددة قانونا دون ورود أية اعتراضات على التحويل،

وبالإستناد الى رأي لجنة مراقبة هيئات الضمان،

وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول العقود العائدة لشركة سكوتش لايف إنترناشيونال إنشورنس كومباني ليمتد مع الحقوق والإلتزامات المترتبة عليها عن عمليات الضمان التي تمارسها في لبنان الى شركة رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد.

المادة 2

مادة 2: يعتبر هذا التحويل نافذا بالنسبة الى كل ذي مصلحة إعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 4/10/2012 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس