All legislation

قرار Decision No. 978 10/10/2012

تسليم المربين أذونات تسليم الاعلاف ضمن برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
978
Date
10/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5102-5305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 978 تاريخ 10/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على القرارات ذات الصلة بموضوع الأعلاف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المربون الواردة أسماؤهم في الجداول المرفقة، وبحسب المحافظات، أذونات تسليم أعلاف بالكمية المحددة تجاه اسم كل منهم.

المادة 2

مادة 2: يفوض الى رؤساء المصالح الاقليمية اصدار أذونات التسليم بحسب الجداول المرفقة.

المادة 3

مادة 3: يمكن لأصحاب العلاقة استلام الاذونات في المصلحة الاقليمية أو في أحد المراكز الزراعية التابعة لها.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 10/10/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن