All legislation

قرار Decision No. 1025 22/10/2012

اعتماد مصنعي اعلاف مركزة اضافيين

Type
قرار · Decision
Number
1025
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1025 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 25/1/2012 (الموافقة على عرض وزارة الزراعة خطة لتطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية في لبنان)،

بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 27/3/2012 (الشروط المطلوبة لاعتماد محضري الاعلاف الغليظة ومصنعي الاعلاف المركزة في برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،

بناء على القرار رقم 257/1 تاريخ 27/3/2012 (تشكيل لجنة متابعة لبرنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،

بناء على القرار رقم 468/1 تاريخ 28/5/2012 (تعديل القرار رقم 257/1 تاريخ 27/3/2012)،

بناء على القرار رقم 510/1 تاريخ 8/6/2012 (اعتماد محضري اعلاف غليظة ومصنعي اعلاف مركزة)،

بناء على رأي مصلحة انتاج وتربية الحيوان في مديرية الثروة الحيوانية نتيجة دراسة طلبات الاعتماد لدى البرنامج من قبل عدد من محضري ومصنعي الاعلاف الغليظة والمركزة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضافة الى محضري ومصنعي الاعلاف الغليظة والمركزة المعتمدين بموجب القرار رقم 510/1 تاريخ 8/6/2012، يعتمد مصنعي الاعلاف المركزة الواردة اسمائهم ادناه لتسليم مربي الابقار الحلوب المستفيدين من تقديمات برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية المواد العلفية المقدمة من البرنامج: - الجمعية التعاونية الانمائية في قضاء جزين ش.م.م. - مؤسسة الياس جميل علماوي - رشعين. - مؤسسة علي اسماعيل قمرالدين - العبدة. - محلات اشرف صلح للتجارة العامة - بعلبك. - محلات ابو كدل للتجارة العامة - القليعات - مؤسسة الخير للمواشي - البيرة - شركة الريم التجارية ش.م.م. - زفتا - مؤسسة حاتم الترشيشي - الناصرية - مؤسسة الرضى - تمنين - الشركة اللبنانية للاعلاف - سعدنايل

المادة 2

مادة 2: يجب على المصانع المعتمدة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار، توقيع عقد مع وزارة الزراعة لتنظيم العلاقة معه.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المصانع المذكورة اعلاه التقيد بالشروط الواردة في القرار رقم 254/1 تاريخ 27/3/2012 (الشروط المطلوبة لاعتماد محضري الاعلاف الغليظة ومصنعي الاعلاف المركزة في برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 22/10/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن