All legislation

قرار Decision No. 1029 17/10/2012

تحويل مطبوعة {Le Mall National} من متخصصة الى شاملة

Type
قرار · Decision
Number
1029
Date
17/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5307-5308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1029 تاريخ 17/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 335 تاريخ 5/4/2012 (الترخيص باصدار مطبوعة Le Mall National).

بناء على الطلب المقدم من شركة ستار ناشيونال ش.م.م. ممثلة بشخص السيد عبد الامير زراقط والمسجل تحت رقم 2085 تاريخ 10/7/2012 (طلب تحويل المطبوعة الى شاملة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 335 تاريخ 5/4/2012 بحيث تحول مطبوعة Le Mall National من متخصصة الى غير سياسية شاملة على ان يتحمل مسؤوليتها الصحافي حسين حيدر سعد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق