المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 335 تاريخ 5/4/2012 بحيث تحول مطبوعة Le Mall National من متخصصة الى غير سياسية شاملة على ان يتحمل مسؤوليتها الصحافي حسين حيدر سعد.
قرار Decision No. 1029 17/10/2012
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 335 تاريخ 5/4/2012 (الترخيص باصدار مطبوعة Le Mall National).
بناء على الطلب المقدم من شركة ستار ناشيونال ش.م.م. ممثلة بشخص السيد عبد الامير زراقط والمسجل تحت رقم 2085 تاريخ 10/7/2012 (طلب تحويل المطبوعة الى شاملة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 335 تاريخ 5/4/2012 بحيث تحول مطبوعة Le Mall National من متخصصة الى غير سياسية شاملة على ان يتحمل مسؤوليتها الصحافي حسين حيدر سعد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الاول 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق