المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة غرين شيلدا اوفيس ش.م.ل.»، ترخيصا باصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، متخصصة بالطب، باللغة الانكليزية باسم {The Doc Talk} يتحمل مسؤوليتها الدكتور عبد السلام رفيق حاسبيني.
قرار Decision No. 1030 17/10/2012
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 75747 تاريخ 30/5/2000 بإسم «شركة غرين شيلد اوفيس ش.م.ل.» ممثلة بشخص كل من السيد عبد السلام رفيق حاسبيني والسيدة ناتالي احمد القاضي اللذين يوقعان عنها بالاتحاد وبالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2601 تاريخ 6/9/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة غرين شيلدا اوفيس ش.م.ل.»، ترخيصا باصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، متخصصة بالطب، باللغة الانكليزية باسم {The Doc Talk} يتحمل مسؤوليتها الدكتور عبد السلام رفيق حاسبيني.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الاول 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق