All legislation

قرار Decision No. 1030 17/10/2012

ترخيص بإصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، متخصصة بالطب باللغة الانكليزية باسم {The Doc Talk}

Type
قرار · Decision
Number
1030
Date
17/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1030 تاريخ 17/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 75747 تاريخ 30/5/2000 بإسم «شركة غرين شيلد اوفيس ش.م.ل.» ممثلة بشخص كل من السيد عبد السلام رفيق حاسبيني والسيدة ناتالي احمد القاضي اللذين يوقعان عنها بالاتحاد وبالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2601 تاريخ 6/9/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة غرين شيلدا اوفيس ش.م.ل.»، ترخيصا باصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، متخصصة بالطب، باللغة الانكليزية باسم {The Doc Talk} يتحمل مسؤوليتها الدكتور عبد السلام رفيق حاسبيني.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق