All legislation

قرار Decision No. 402 19/10/2012

إقفال مؤسسة تتعاطى أعمال تأجير السيارات السياحية دون ترخيص

Type
قرار · Decision
Number
402
Date
19/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 402 تاريخ 19/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،

وإستنادا الى محضر الضبط المنظم من قبل مفتشي الضابطة السياحية رقم 910 تاريخ 18/10/2012 لعدم وجود ترخيص قانوني،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية،

وبناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل فرع شركة My Caravan لتأجير السيارات الكائن في حارة حريك قرب مطعم خليفه والذي تستثمره شركة My Caravan مفوض التوقيع حسن محمد يوسف شريم ويختم بالشمع الأحمر لتعاطيه أعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك أحكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر بالجريدة الرسمية.

بيروت في 19 تشرين الأول 2012 وزير السياحة فادي عبود