إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،
وإستنادا الى محضر الضبط المنظم من قبل مفتشي الضابطة السياحية رقم 910 تاريخ 18/10/2012 لعدم وجود ترخيص قانوني،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية،
وبناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياحية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقفل فرع شركة My Caravan لتأجير السيارات الكائن في حارة حريك قرب مطعم خليفه والذي تستثمره شركة My Caravan مفوض التوقيع حسن محمد يوسف شريم ويختم بالشمع الأحمر لتعاطيه أعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك أحكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر بالجريدة الرسمية.
بيروت في 19 تشرين الأول 2012
وزير السياحة
فادي عبود