The whole text

قرار رقم 199 تاريخ 03/10/2012 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8:

في حال طلب تجديد إفادة التأهيل لحارس المحمية لمدة خمس سنوات جديدة يتم تقديم طلباً جديداً الى وزارة البيئة بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار وفق النموذج المرفق ربطاً والمعنون «طلب تجديد إفادة تأهيل لحراس المحميات الطبيعية» مرفقاً بالمستندات التالية:

. سجل عدلي يبين ان لا حكم على الحارس لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر.

. شهادة من اللجنة الطبية الرسمية، لا يعود تاريخها لأكثر من ستة اشهر مرفق بها خلاصة الفحص والتصوير بالأشعة للرئتين، تثبت أن المرشح سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء مهامه.

. نسخة عن افادة التأهيل السابقة الصادرة عن المجلس الأعلى للصيد البري يتم مراجعة الطلب من قبل المجلس الأعلى للصيد البري وبعد التأكد من استكمال المستندات اللازمة المذكورة اعلاه، يصدر المجلس عندها إفادة تأهيل جديدة صالحة لمدة خمس سنوات وفق النموذج المرفق ربطا والمعنون «إفادة تأهيل لحراس المحميات الطبيعية لضبط مخالفات قانون نظام الصيد البري».

المادة 8 من قرار رقم 199 تاريخ 03/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233328/article/8/