All legislation

قرار Decision No. 308 09/10/2012

إضافة لعبة «ركوب الأمواج» (Surfing) إلى الألعاب الرياضية المعتمدة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
308
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 308 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة 17 منه،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة 20 منه،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 358/2011 - 2012 تاريخ 28/8/2012)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة «ركوب الأمواج» (Surfing) الى الالعاب المعتمدة في المادة الثانية من القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007، كما تحدد الشروط الفنية والخاصة باللعبة المذكورة وفقا لما يلي: تعريفها: هي رياضة الانزلاق على الأمواج الضخمة على لوحة خشبية خاصة، يمارسها اللاعب وقوفا على متن اللوح، يهبط ويصعد فوق الأمواج ساعيا لتحقيق توازن. كما يحمل صاريا أو شراعا صغيرا يستطيع اللاعب تحريكه وفقا لاتجاه الريح. كيفية الترخيص بها: يتم الترخيص لهذه الرياضة في موقع مجاور لمسطح مائي بحري، يمكن للجمعية استخدامه بواسطة: - إما عقد إيجار سنوي مسجل لدى البلدية صلاحيته لا تقل عن الثلاث سنوات. - أو اتفاق مصادق عليه لدى كاتب العدل لا تقل مدته عن ثلاث سنوات بين الجمعية وإدارة المركز السياحي البحري أو الجهة المالكة أو المستثمرة يجيز لها استعمال هذا المسطح للتدريب أو المباريات. - أو عقد لا تقل مدته عن ثلاث سنوات بينها وبين إدارة المركز أو الجهة المالكة أو المستثمرة يتضمن في طياته الاتفاق على كيفية استعمال الجمعية للمركز. مع الاشارة الى أنه لا يمكن الترخيص لأكثر من جمعيتين على المركز نفسه. الشروط الفنية: يجب أن تتوفر لدى الجمعية الراغبة بالترخيص في اللعبة المذكورة أعلاه الشروط الفنية الخاصة وفقا للتالي: - الواح عدد 7 بمقياس 3.3م طول، و50 سنتم عرض. - صاري عدد 7 يحملها اللاعب بيده. - شراع عدد 7 يحملها اللاعب بيده. - المعدات اللازمة للإسعافات الأولية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 تشرين الأول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي