المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الكاراتيه الى ترخيص جمعية «نادي كوكوشوكورين الرياضي»، مركزها: ساحل علما، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 320 16/10/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها الجمعيات الرياضية ذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 88/ش تاريخ 16/7/2002 المعدل بموجب القرار رقم 155/1/2003 تاريخ 30/6/2003 (ترخيص «نادي كوكوشوكورين الرياضي»)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3796/د تاريخ 2/10/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة الكاراتيه الى ترخيص جمعية «نادي كوكوشوكورين الرياضي»، مركزها: ساحل علما، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: الكاراتيه والايكيدو.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغياً.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الاول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي