All legislation

قرار Decision No. 332 09/10/2012

تصديق النظام العام لجمعية «نادي بلاك هورسيس الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
332
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 332 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على العلم والخبر رقم 323 تاريخ 20/7/1965 (القاضي بتأسيس نادي العمر الذهبي الرياضي)،

بناء على القرار رقم 259/1/2012 المتعلق بتعديل القرار رقم 34/1/2011 تاريخ 4/9/2011 .

بناء على القرار المتعلق بتعديل الاسم رقم 275/1/2012 تاريخ 18/9/2012 (نادي بلاك هورسيس الرياضي)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/9/2012،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي بلاك هورسيس الرياضي»، مركزه: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، المؤلف من ستة ابواب تضم اربعون مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 2012 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي