المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي بلاك هورسيس الرياضي»، مركزه: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، المؤلف من ستة ابواب تضم اربعون مادة.
قرار Decision No. 332 09/10/2012
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على العلم والخبر رقم 323 تاريخ 20/7/1965 (القاضي بتأسيس نادي العمر الذهبي الرياضي)،
بناء على القرار رقم 259/1/2012 المتعلق بتعديل القرار رقم 34/1/2011 تاريخ 4/9/2011 .
بناء على القرار المتعلق بتعديل الاسم رقم 275/1/2012 تاريخ 18/9/2012 (نادي بلاك هورسيس الرياضي)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/9/2012،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي بلاك هورسيس الرياضي»، مركزه: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، المؤلف من ستة ابواب تضم اربعون مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الاول 2012 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي