All legislation

قرار Decision No. 11182 29/09/2012

شطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة احمد البزري وهشام معنية للصيرفة»

Type
قرار · Decision
Number
11182
Date
29/09/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5325-5326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11182 تاريخ 29/09/2012
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،

وبناء على محضر جلسة جمعية الشركاء في «شركة احمد البزري وهشام معنية للصيرفة» المنعقدة بتاريخ 28/8/2012،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 4/9/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة احمد البزري وهشام معنية للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 506 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه