المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو.) ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 69 .
قرار Decision No. 11217 18/10/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناءً على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2012،
وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 20/22/12 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/2012 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو.) ش.م.ل.»،
وبناءً على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 12/9/2012،
ولما كانت المؤسسة المذكورة قد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 13/9/2012 تحت رقم 1015929،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 3/10/2012 المقدم من رئيس مجلس إدارة - مدير عام المؤسسة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو.) ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 69 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه