إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 10618 تاريخ 21/8/1975 وتعديلاته (تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لاسيما المادتين رقم 152 و153 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام،
بناء على المرسوم رقم 8949 تاريخ 22/9/2012 (حفظ وظيفة مدير عام رئيس الفرع الفني في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 46 تاريخ 28/11/1998 (تنظيم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1035 تاريخ 1/10/2012وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2012
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين العميد المتقاعد السيد نزار علي خليل مواليد (18/2/1954) مديراً عاماً - رئيساً للفرع الفني في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مادة 2: يقدم السيد نزار علي خليل عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي