All legislation

مرسوم Decree No. 9010 09/10/2012

نقل اعتماد من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار - لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9010
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4505-4506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9010 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على القرار رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2012يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من الجزء الاول من احتياطي السلفة المعطاة لوزارة المالية والواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: - الباب 28 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي الموازنة - الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /37.687.500.000/ل.ل (فقط سبعة وثلاثون مليارا وستماية وسبعة وثمانون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية) الى: الجزء الثاني (أ) - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء - الوظيفة 344 - مشاريع التنمية المتعددة الأهداف - البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ - الفقرة 9 - إنشاءات اخرى - النبذة 2 - إنشاءات أخرى لمجلس الإنماء والإعمار مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار إنشاء كلية العلوم ضمن مجمع الرئيس العماد ميشال سليمان الجامعي في طرابلس /37.687.500.000/ل.ل (فقط سبعة وثلاثون مليارا وستماية وسبعة وثمانون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي