إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،
بناء على القرار رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2012يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من الجزء الاول من احتياطي السلفة المعطاة لوزارة المالية والواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: - الباب 28 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي الموازنة - الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /37.687.500.000/ل.ل (فقط سبعة وثلاثون مليارا وستماية وسبعة وثمانون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية) الى: الجزء الثاني (أ) - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء - الوظيفة 344 - مشاريع التنمية المتعددة الأهداف - البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ - الفقرة 9 - إنشاءات اخرى - النبذة 2 - إنشاءات أخرى لمجلس الإنماء والإعمار مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار إنشاء كلية العلوم ضمن مجمع الرئيس العماد ميشال سليمان الجامعي في طرابلس /37.687.500.000/ل.ل (فقط سبعة وثلاثون مليارا وستماية وسبعة وثمانون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي