All legislation

مرسوم Decree No. 9023 09/10/2012

تصحيح خطأ مادي في مرسوم تعيين موظف في ملاك المحاكم الشرعية السنية واحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
9023
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9023 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979،

بناء على المرسوم رقم 9160 تاريخ 18/12/1968 (تعيين موظفين في ملاك المحاكم الشرعية)،

وبعد الاطلاع على صورة اخراج القيد المقدم من الشيخ زكريا عمر الغندور،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 335 تاريخ 4/9/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 9160 تاريخ 18/12/1968 (تعيين موظفين في ملاك المحاكم الشرعية)، تاريخ ولادة الشيخ زكريا عمر الغندور بحيث يصبح 18/10/1944 بدلا من 1944، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: انهيت خدمة فضيلة الشيخ زكريا عمر الغندور قاضٍ في ملاك المحاكم الشرعية السنية، وذلك اعتبارا من تاريخ 18/10/2012 لبلوغه السن القانونية، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف او معاش التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 9 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي