المادة 1
مادة 1: صحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 9160 تاريخ 18/12/1968 (تعيين موظفين في ملاك المحاكم الشرعية)، تاريخ ولادة الشيخ زكريا عمر الغندور بحيث يصبح 18/10/1944 بدلا من 1944، والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 9023 09/10/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979،
بناء على المرسوم رقم 9160 تاريخ 18/12/1968 (تعيين موظفين في ملاك المحاكم الشرعية)،
وبعد الاطلاع على صورة اخراج القيد المقدم من الشيخ زكريا عمر الغندور،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 335 تاريخ 4/9/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 9160 تاريخ 18/12/1968 (تعيين موظفين في ملاك المحاكم الشرعية)، تاريخ ولادة الشيخ زكريا عمر الغندور بحيث يصبح 18/10/1944 بدلا من 1944، والباقي دون تعديل.
مادة 2: انهيت خدمة فضيلة الشيخ زكريا عمر الغندور قاضٍ في ملاك المحاكم الشرعية السنية، وذلك اعتبارا من تاريخ 18/10/2012 لبلوغه السن القانونية، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف او معاش التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 9 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي