All legislation

مرسوم Decree No. 9045 09/10/2012

نقل وانتداب والغاء انتداب قضاة بدائيين في ملاك المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
9045
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4507-4508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 9045 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 337 تاريخ 4/9/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل فضيلة الشيخ محمد عساف قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 4/159) الى وظيفة مستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا (مركز شاغر) وانتدب لتأمين الاعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله مستشارا لدى المحكمة الشرعية السنية العليا.

المادة 2

مادة 2: نقل فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحلو قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 3/168) الى مثل وظيفته في محكمة جبيل الشرعية السنية (مركز شاغر)، وانتدب مستشاراً لدى المحكمة الشرعية السنية العليا (مركز شاغر) بالاضافة الى عمله في محكمة جبيل الشرعية السنية.

المادة 3

مادة 3: نقل فضيلة الشيخ عبد المجيد سالم قاضي محكمة شتورا الشرعية السنية (رقمه المالي 3/45) الى وظيفة مستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا (مركز شاغر).

المادة 4

مادة 4: نقل فضيلة الشيخ احمد درويش الكردي قاضي محكمة بعبدا الشرعية السنية (رقمه المالي 2/70) الى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 5

مادة 5: نقل فضيلة الشيخ زكريا غندور قاضي محكمة البقاع الغربي الشرعية السنية في جب جنين (رقمه المالي 2/164) الى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 6

مادة 6: نقل فضيلة الشيخ بهيج غزاوي قاضي محكمة البيرة الشرعية السنية (رقمه المالي 2/55) الى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر) وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله في محكمة بيروت الشرعية السنية.

المادة 7

مادة 7: نقل فضيلة الشيخ مصطفى شحادة قاضي محكمة شحيم/ جبل لبنان الشرعية السنية (رقمه المالي 4/200) الى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر)، والغي انتدابه الى محكمة صيدا الشرعية السنية.

المادة 8

مادة 8: الغي انتداب فضيلة الشيخ عبد العزيز الشافعي قاضي محكمة المنية الشرعية السنية (رقمه المالي 3/177) لتأمين الأعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية.

المادة 9

مادة 9: نقل فضيلة الشيخ عبد المنعم غزاوي قاضي محكمة جبيل الشرعية السنية (رقمه المالي 3/169) الى مثل وظيفته في محكمة البيرة الشرعية السنية (مركز شاغر)،

المادة 10

مادة 10: انتدب فضيلة الشيخ محمد هاني الجوزو قاضي محكمة صيدا الشرعية السنية (رقمه الآلي 68891) لتأمين الأعمال في محكمة بعبدا الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله في محكمة صيدا الشرعية السنية.

المادة 11

مادة 11: نقل فضيلة الشيخ همام الشعار قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 54056) الى مثل وظيفته في محكمة شحيم الشرعية السنية (مركز شاغر) والغي انتدابه الى محكمة طرابلس الشرعية السنية، وانتدب لتأمين الاعمال في محكمة صيدا الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله في محكمة شحيم الشرعية السنية.

المادة 12

مادة 12: نقل فضيلة الشيخ احمد اللدن قاضي محكمة عرسال الشرعية السنية (رقمه المالي 2/45) الى مثل وظيفته في محكمة راشيا الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 13

مادة 13: نقل فضيلة الشيخ حمزه شكر قاضي محكمة راشيا الشرعية السنية (رقمه المالي 2/94) الى مثل وظيفته في محكمة عرسال الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 14

مادة 14: نقل فضيلة الشيخ محمد النقري قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه الآلي 72976) الى مثل وظيفته في محكمة شتورا الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 15

مادة 15: انتدب فضيلة الشيخ اسماعيل دلي قاضي محكمة حاصبيا الشرعية السنية (رقمه الآلي 74081) لتأمين الاعمال في محكمة البقاع الغربي (جب جنين) الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله في محكمة حاصبيا الشرعية السنية.

المادة 16

مادة 16: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي