All legislation

مرسوم Decree No. 9079 09/10/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى رئاسة مجلس الوزراء - المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9079
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4509-4510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9079 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على القرارين رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/4/2012يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول - الباب 28 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي الموازنة - الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات 103.000.000/ل.ل فقط مائة وثلاثة ملايين ليرة لبنانية) الى: الجزء الاول - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 7 - المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى - الوظيفة 262 - الشؤون الدينية - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 30.000.000/ل.ل. فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية - الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين - النبدة 1 - رواتب المتعاقدين 4.000.000/ ل.ل. فقط اربعة ملايين ليرة لبنانية - الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين - النبذة 2 - أجور الاجراء 29.000.000/ل.ل (فقط تسعة وعشرون مليون ليرة لبنانية - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 1 - تعويضات عائلية 5.000.000/ل.ل. فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 26.000.000/ل.ل. فقط وستة وعشرون مليون ليرة لبنانية. - الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - النبذة 2 - تعويضات عائلية 9.000.000 /ل.ل. فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية المجموع العام: 103.000.000 /ل.ل. فقط مائة وثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي