المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول - الباب 28 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي الموازنة - الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات 103.000.000/ل.ل فقط مائة وثلاثة ملايين ليرة لبنانية) الى: الجزء الاول - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 7 - المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى - الوظيفة 262 - الشؤون الدينية - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 30.000.000/ل.ل. فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية - الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين - النبدة 1 - رواتب المتعاقدين 4.000.000/ ل.ل. فقط اربعة ملايين ليرة لبنانية - الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين - النبذة 2 - أجور الاجراء 29.000.000/ل.ل (فقط تسعة وعشرون مليون ليرة لبنانية - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 1 - تعويضات عائلية 5.000.000/ل.ل. فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 26.000.000/ل.ل. فقط وستة وعشرون مليون ليرة لبنانية. - الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - النبذة 2 - تعويضات عائلية 9.000.000 /ل.ل. فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية المجموع العام: 103.000.000 /ل.ل. فقط مائة وثلاثة ملايين ليرة لبنانية.