المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: - الباب 28 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي الموازنة - الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /12.288.000 /ل.ل (فقط إثنا عشر مليوناً ومائتان وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية الى: - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب - الوظيفة 115 - ادارة شؤون الموظفين - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين - النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /9.288.000 /ل.ل. فقط تسعة ملايين ومائتان وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية. - الفقرة 5 - مكافاءات - النبذة 1 - مكافاءات /3.000.000 /ل.ل فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. المجموع العام: /12.288.000/ل.ل. فقط إثنا عشر مليوناً ومائتان وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية