All legislation

مرسوم Decree No. 9086 10/10/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للتأديب لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9086
Date
10/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4510-4511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9086 تاريخ 10/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على القرار رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: - الباب 28 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي الموازنة - الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /12.288.000 /ل.ل (فقط إثنا عشر مليوناً ومائتان وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية الى: - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب - الوظيفة 115 - ادارة شؤون الموظفين - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين - النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /9.288.000 /ل.ل. فقط تسعة ملايين ومائتان وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية. - الفقرة 5 - مكافاءات - النبذة 1 - مكافاءات /3.000.000 /ل.ل فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. المجموع العام: /12.288.000/ل.ل. فقط إثنا عشر مليوناً ومائتان وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي