All legislation

مرسوم Decree No. 8995 09/10/2012

تعيين (السيد حاتم ماضي) رئيس في المحكمة المصرفية الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
8995
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8995 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 (اصلاح الوضع المصرفي)،

بناء على المرسوم رقم 2164 تاريخ 25/1/1992 (تأليف المحاكم المصرفية الخاصة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7222 تاريخ 21/12/2011 (تعيين رئيس وعضوين في المحكمة المصرفية الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم 8617 تاريخ 7/8/2012 (إنهاء خدمة القاضي السيد سعيد ميرزا رئيس المحكمة المصرفية الخاصة بتاريخ 30/7/2012)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 29/8/2012،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد حاتم ماضي رئيساً في المحكمة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 بدلاً من القاضي السيد سعيد ميرزا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي