المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: - الباب 28 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي الموازنة - الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /79.800.000/ل.ل فقط تسعة وسبعون مليوناً وثمانماية ألف ليرة لبنانية الى: - الباب 5 - وزارة العدل - الفصل 1 - الادارة المركزية - الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /71.400.000/ل.ل فقط واحد وسبعون مليوناً وأربعماية ألف ليرة لبنانية - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /8.400.000/ل.ل فقط ثمانية ملايين وأربعماية ألف ليرة لبنانية المجموع العام: /79.800.000/ل.ل فقط تسعة وسبعون مليوناً وثمانماية ألف ليرة لبنانية.