All legislation

مرسوم Decree No. 9106 12/10/2012

قبول القاض السابق السيد اندره صادر في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
9106
Date
12/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9106 تاريخ 12/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 32 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

بناء على محضر مكتب مجلس شورى الدولة رقم 211/2011 - 2012 تاريخ 25/9/2012،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قُبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد اندره صادر برتبة رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي