إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الإدارات العامة عن العام 2012)،
بناء على القرارين رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2012
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول. - الباب 28 احتياطي الموازنة - الفصل 1 احتياطي الموازنة - الوظيفة 443 احتياطي الموازنة - البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 226.125.000 / ل.ل. فقط مائتان وستة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية الى: الجزء الثاني (أ) - الباب 7 وزارة الداخلية والبلديات - الفصل 3 قوى الامن الداخلي والسجون - الوظيفة 134 السجون والاصلاحيات - البند 228 صيانة - الفقرة 2 صيانة الابنية - النبذة 2 صيانة ابنية متخصصة لتنفيذ اشغال اضافية في قاعة المحكمة في السجن المركزي في رومية 226.125.000 / ل.ل فقط مائتان وستة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي