All legislation

مرسوم Decree No. 9038 09/10/2012

تجديد رخصة لصاحب مؤسسة براشيا للشرق الاوسط للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9038
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9038 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف جرجي أبي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الاوسط، المسجل برقم 8104 تاريخ 10/5/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 6692 تاريخ 28/10/2011 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جوزف جرجي أبي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الاوسط، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في جونيه - غادير - رقم العقار 985/5 و6 و7 من منطقة غادير العقارية - الاوتوستراد - بناية رزق - ملك جوزف نايف الفغالي وجان يوسف شديد - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن