All legislation

مرسوم Decree No. 9041 09/10/2012

ترخيص للسيد سمير إبراهيم الجقماق للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9041
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9041 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير إبراهيم الجقماق، المسجل برقم 7931 تاريخ 8/5/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد سمير إبراهيم الجقماق تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة حصرون، العقار رقم 823، ملك ريمون بطرس مرعب، الشارع العام، قضاء بشري، محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن