All legislation

مرسوم Decree No. 9049 09/10/2012

ترخيص لمؤسسة L'ARMURIER للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9049
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9049 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة L'ARMURIER لصاحبها إيلي سمير عنيسي، المسجل برقم 10311 تاريخ 16/6/2012 والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة L'ARMURIER لصاحبها إيلي سمير عنيسي، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في عجلتون - العقار رقم 1114 - الشارع العام - الطابق الارضي - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن