All legislation

مرسوم Decree No. 9050 09/10/2012

ترخيص لمؤسسة نزال للتجارة العامة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9050
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9050 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة نزال للتجارة العامة لصاحبها علي أحمد نزال، المسجل برقم 10176 تاريخ 14/6/2012 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة نزال للتجارة العامة لصاحبها علي أحمد نزال، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في صريفا - حي المرج - العقار رقم 123 - ملك أحمد حامد نزال - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن