المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة جوليانا انطوان عبادوه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 9071 09/10/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة جوليانا انطوان عبادوه المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2119/2030 تاريخ 5/7/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 25/5/2011 تحت رقم 335/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية،
بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة جوليانا انطوان عبادوه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل