All legislation

مرسوم Decree No. 9072 09/10/2012

ترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
9072
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9072 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد جون انطوان عبادوه المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2120/2030 تاريخ 5/7/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 25/5/2011 تحت رقم 335/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية،

بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جون انطوان عبادوه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل