All legislation

مرسوم Decree No. 9081 09/10/2012

تجديد رخصة للسيد عبد الرحمن محمد سعيد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9081
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9081 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الرحمن محمد سعيد، المسجل برقم 4609 تاريخ 14/3/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 3958 تاريخ 29/4/2010 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعي بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد الرحمن محمد سعيد تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة برقايل - الشارع العام - العقار رقم 1183 - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن