المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول. - الباب 28 احتياطي الموازنة - الفصل 1 احتياطي الموازنة - الوظيفة 443 احتياطي الموازنة - البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 295.125.000/ ل.ل. فقط مائتان وخمسة وتسعون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية الى: الجزء الاول - الباب 7 وزارة الداخلية والبلديات - الفصل 1 المديرية الادارية المشتركة - الوظيفة 131 الشؤون الادارية العامة - البند 16 نفقات مختلفة - الفقرة 9 نفقات شتى - النبذة 1 رسوم وضرائب مختلفة - جهاز امن المطار /69.000.000/ل.ل فقط تسعة وستون مليون ليرة لبنانية الى الجزء الثاني (أ): - الباب 7 وزارة الداخلية والبلديات - الفصل 1 المديرية الادارية المشتركة - الوظيفة 131 الشؤون الادارية العامة - البند 226 تجهيزات - الفقرة 4 تجهيزات للنقل - النبذة 1 تجهيزات للنقل - جهاز امن المطار /226.125.000/ل.ل. فقط مائتان وستة وعشرون مليوناً ومئة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. المجموع العام: /295.125.000/ ل.ل. فقط مائتان وخمسة وتسعون مليوناً ومئة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية