All legislation

مرسوم Decree No. 9084 10/10/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012الى وزارة الداخلية والبلديات المديرية الادارية المشتركة لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9084
Date
10/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4525-4526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9084 تاريخ 10/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على القرارين رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول. - الباب 28 احتياطي الموازنة - الفصل 1 احتياطي الموازنة - الوظيفة 443 احتياطي الموازنة - البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 295.125.000/ ل.ل. فقط مائتان وخمسة وتسعون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية الى: الجزء الاول - الباب 7 وزارة الداخلية والبلديات - الفصل 1 المديرية الادارية المشتركة - الوظيفة 131 الشؤون الادارية العامة - البند 16 نفقات مختلفة - الفقرة 9 نفقات شتى - النبذة 1 رسوم وضرائب مختلفة - جهاز امن المطار /69.000.000/ل.ل فقط تسعة وستون مليون ليرة لبنانية الى الجزء الثاني (أ): - الباب 7 وزارة الداخلية والبلديات - الفصل 1 المديرية الادارية المشتركة - الوظيفة 131 الشؤون الادارية العامة - البند 226 تجهيزات - الفقرة 4 تجهيزات للنقل - النبذة 1 تجهيزات للنقل - جهاز امن المطار /226.125.000/ل.ل. فقط مائتان وستة وعشرون مليوناً ومئة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. المجموع العام: /295.125.000/ ل.ل. فقط مائتان وخمسة وتسعون مليوناً ومئة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي