إنّ رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8346 تاريخ 15/6/2012 المتعلّق بإعطاء وزارة المالية - مديرية اليانصيب الوطني سلفة خزينة،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدّل المادة الثالثة من المرسوم رقم 8346 تاريخ 15/6/2012 لتصبح على الشكل التالي: «على مدير الخزينة ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات - وزارة المالية ورئيس المحاسبة في مديرية اليانصيب الوطني كل ضمن نطاق اختصاصه متابعة تسديد هذه السلفة». والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي