All legislation

مرسوم Decree No. 9056 09/10/2012

تعديل المرسوم رقم 8346 تاريخ 15/6/2012 المتعلق بإعطاء وزارة المالية مديرية اليانصيب الوطني سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
9056
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9056 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إنّ رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8346 تاريخ 15/6/2012 المتعلّق بإعطاء وزارة المالية - مديرية اليانصيب الوطني سلفة خزينة،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدّل المادة الثالثة من المرسوم رقم 8346 تاريخ 15/6/2012 لتصبح على الشكل التالي: «على مدير الخزينة ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات - وزارة المالية ورئيس المحاسبة في مديرية اليانصيب الوطني كل ضمن نطاق اختصاصه متابعة تسديد هذه السلفة». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي