المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2012 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: - الباب 108 مديرية اليانصيب الوطني - الفصل 4 احتياطي الموازنة - الوظيفة 113 الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية - البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /70.000.000/ل.ل. (فقط سبعون مليون ليرة لبنانية) الى: - الباب 108 مديرية اليانصيب الوطني - الفصل 1 مديرية اليانصيب الوطني - الوظيفة 113 الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية - البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 1 مخصصات ورواتب - النبذة 2 رواتب الموظفين الدائمين /70.000.000/ل.ل. (فقط سبعون مليون ليرة لبنانية)