All legislation

مرسوم Decree No. 9083 10/10/2012

نقل اعتماد من احتياطي موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2012 على أساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9083
Date
10/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4527-4528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9083 تاريخ 10/10/2012
Source
Lebanese University

إنّ رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2012 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: - الباب 108 مديرية اليانصيب الوطني - الفصل 4 احتياطي الموازنة - الوظيفة 113 الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية - البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /70.000.000/ل.ل. (فقط سبعون مليون ليرة لبنانية) الى: - الباب 108 مديرية اليانصيب الوطني - الفصل 1 مديرية اليانصيب الوطني - الوظيفة 113 الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية - البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 1 مخصصات ورواتب - النبذة 2 رواتب الموظفين الدائمين /70.000.000/ل.ل. (فقط سبعون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي