All legislation

مرسوم Decree No. 9002 09/10/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012الى وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9002
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9002 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إنّ رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناءً على القرارين رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من الجزء الاول: - الباب 28 احتياطي الموازنة - الفصل 1 احتياطي الموازنة - الوظيفة 443 احتياطي الموازنة - البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5.270.000.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات ومائتان وسبعون مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الثاني (أ) - الباب 10 وزارة الدفاع الوطني - الفصل 2 الجيش - الوظيفة 122 القوات المسلحة - البند 223 استملاكات لانشاء واشغال الطرق والمرافئ والمطارات - الفقرة 9 استملاكات لانشاء واشغال اخرى - النبذة 1 استملاكات لانشاء واشغال طرقات اخرى لاستملاك كامل العقار رقم 3191 من منطقة عمشيت العقارية /5.270.000.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات ومائتان وسبعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي