إنّ رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،
بناءً على القرارين رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من الجزء الاول: - الباب 28 احتياطي الموازنة - الفصل 1 احتياطي الموازنة - الوظيفة 443 احتياطي الموازنة - البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5.270.000.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات ومائتان وسبعون مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الثاني (أ) - الباب 10 وزارة الدفاع الوطني - الفصل 2 الجيش - الوظيفة 122 القوات المسلحة - البند 223 استملاكات لانشاء واشغال الطرق والمرافئ والمطارات - الفقرة 9 استملاكات لانشاء واشغال اخرى - النبذة 1 استملاكات لانشاء واشغال طرقات اخرى لاستملاك كامل العقار رقم 3191 من منطقة عمشيت العقارية /5.270.000.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات ومائتان وسبعون مليون ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي