All legislation

مرسوم Decree No. 9006 09/10/2012

تعديل المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 المتعلق بتشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف ،لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
9006
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4530-4531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9006 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 (تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008، المتعلق بتشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية، وفقاً لما يلي: بدلاً من: المادة الاولى: العميد الركن عدنان شاهين عضواً يقرأ: المادة الاولى: العميد الركن عدنان درويش عضواً والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي