إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة السلام اللبناني المسجل تحت الرقم 4510/12 تاريخ 27/10/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل في منطقة إده (قضاء جبيل) بإسم «ثانوية السلام اللبناني»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية مؤسسة السلام اللبناني - مركزها جبيل - قضاء جبيل - فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، ولتعليم اللغات والكمبيوتر والتقوية في بعض المواد، خارجية مختلطة، شتائية، نهارية مع حق التدريس صيفا، على العقارين رقم 291 و293 من منطقة إده العقارية - قضاء جبيل، باسم «ثانوية السلام اللبناني». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب