إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 1508 تاريخ 25/10/1978 (المتضمن الاجازة للسيدتين الهام بو عاصي وهدى الحسنيي فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم 879 من منطقة السمقانية (قضاء الشوف) باسم «الثانوية العلمانية الوطنية»،
بناء على المرسوم رقم 5931 تاريخ 20/7/2001 المتضمن الاجازة للسيدتين الهام بو عاصي وهدى الحسنيي إدخال السيدة ابتسام بو كروم شريكة معهما في اجازة المدرسة المذكورة وتغيير اسمها الى «الليسيه ناسيونال»،
بناء على الاستدعاء رقم 1014/12 تاريخ 13/2/2012 المقدم من السيدتين الهام بو عاصي وابتسام بو كروم والمتضمن طلب حصر اجازة المدرسة المذكورة باسميهما بعد تنازل شريكتهما السيدة هدى الحسنيي لمصلحتهما تحت الرقم 24620/2009 لدى الكاتب العدل في الحدث،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحصر اجازة «مدرسة الليسيه ناسيونال» الكائنة على العقار رقم 879 من منطقة السمقانية العقارية (قضاء الشوف) باسم الشريكتين فيها السيدتين الهام هاني بو عاصي وابتسام حسن بو كروم وذلك بعد تنازل شريكتهما السيدة هدى نجيب الحسنيي عن حصتها لمصلحتهما.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب