المادة 1
مادة 1: أجيز للسيدة خلود سليمان جهمي صاحبة اجازة «مدرسة أجيال» الكائنة على العقار رقم 1177 من منطقة الدوير العقارية (قضاء النبطية) إدخال شركة المجموعة الثقافية اللبنانية شريكة معها في إجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 9016 09/10/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 13662 تاريخ 26/11/2004 (المتضمن الاجازة للسيدة خلود سليمان جهمي فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفاً على العقار رقم 3107 من منطقة الدوير العقارية (قضاء النبطية) باسم «مدرسة أجيال»،
بناء على القرار رقم 1485/م/2005 تاريخ 14/11/2005 (المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة على العقار رقم 1177 في الدوير (قضاء النبطية) وتحديد عدد تلامذتها بألف ومايتين وستين /1260/ تلميذاً وتلميذة وتعيين السيدة خلود سليمان جهمي نفسها مديرة لها،
بناء على الاستدعاء رقم 1510/12 تاريخ 8/3/2012 المقدم من السيدة خلود سليمان جهمي والمتضمن طلب إدخال شركة المجموعة الثقافية اللبنانية شريكة معها في اجازة المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيدة خلود سليمان جهمي صاحبة اجازة «مدرسة أجيال» الكائنة على العقار رقم 1177 من منطقة الدوير العقارية (قضاء النبطية) إدخال شركة المجموعة الثقافية اللبنانية شريكة معها في إجازة المدرسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب