المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: - الباب 28 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي الموازنة - الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /789.024.000/ل.ل فقط سبعماية وتسعة وثمانون مليوناً وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية الى: - الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي - الفصل 2 - المديرية العامة للتربية - الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 761.751.000/ل.ل فقط سبعماية وواحد وستون مليوناً وسبعماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية الى: - الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي - الفصل 2 - المديرية العامة للتربية - الوظيفة 213 - التعليم الثانوي - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 27.273.000/ل.ل فقط سبعة وعشرون مليوناً ومائتان وثلاثة وسبعون ألف ليرة لبنانية المجموع العام : 789.024.000/ل.ل فقط سبعماية وتسعة وثمانون مليوناً وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية