All legislation

مرسوم Decree No. 9020 09/10/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9020
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4536-4537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9020 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على القرارين رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: - الباب 28 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي الموازنة - الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /789.024.000/ل.ل فقط سبعماية وتسعة وثمانون مليوناً وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية الى: - الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي - الفصل 2 - المديرية العامة للتربية - الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 761.751.000/ل.ل فقط سبعماية وواحد وستون مليوناً وسبعماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية الى: - الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي - الفصل 2 - المديرية العامة للتربية - الوظيفة 213 - التعليم الثانوي - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 27.273.000/ل.ل فقط سبعة وعشرون مليوناً ومائتان وثلاثة وسبعون ألف ليرة لبنانية المجموع العام : 789.024.000/ل.ل فقط سبعماية وتسعة وثمانون مليوناً وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي