إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الخيرية الأهلية للتربية المسجل تحت الرقم 2623/12 تاريخ 15/6/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والإبتدائي والمتوسط في منطقة برج البراجنة (قضاء بعبدا) بإسم مدرسة «متوسطة أحمد برو التربوية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للجمعية الخيرية الأهلية للتربية - مركزها شارع السنديان - ملك أحمد برو - برج البراجنة - قضاء بعبدا فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والإبتدائي والمتوسط، خارجية مختلطة، شتائية نهارية مع حق التدريس صيفا، على العقار 1832 منطقة برج البراجنة، ملك فاطمة جواد السبع، باسم مدرسة «متوسطة أحمد برو التربوية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب