ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين حسن عبد المنعم مرتضى وحسن محمد عواضة والمسجل بالرقم 4304/12 تاريخ 3/11/2010 والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) بإسم «مدرسة الأخوة اللبنانية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدين حسن عبد المنعم مرتضى المولود عام 1962 في النبطية (قضاء النبطية) وللسيد حسن محمد عواضة المولود عام 1983 في عيترون (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم 3752 من منطقة الحدث (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة الأخوة اللبنانية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب