All legislation

مرسوم Decree No. 9029 09/10/2012

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في العباسية (قضاء صور) بإسم «مودرن انترناسيونال سكول»،

Type
مرسوم · Decree
Number
9029
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9029 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مصطفى محمد الكردي المسجل بالرقم 3206/12 تاريخ 2/8/2011 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة، في العباسية - قضاء صور بإسم «مودرن انترناسيونال سكول»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد مصطفى محمد الكردي المولود عام 1978 في حلبا - قضاء عكار، فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والإبتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والكمبيوتر والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقارين رقم 3266 و3265 منطقة العباسية العقارية (قضاء صور) باسم مدرسة «مودرن أنترناسيونال سكول». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب