إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 1165 تاريخ 25/5/1971 (المتعلق بالترخيص بإنشاء مدرسة مهنية خاصة في الأشرفيه (قضاء بيروت) بإسم «مدرسة سان شارل المهنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات المحبة المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5789/6 تاريخ 13/6/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات المحبة ممثلة بشخص رئيستها بإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المهنية الخاصة بإسم «مدرسة سان شارل المهنية» القائمة على العقار رقم 507 من منطقة الأشرفية العقارية (قضاء بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني على الوجه التالي: 1 - إختصاص يؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهو: الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - مستكتب مختزل --- التكميل --- التكميلية المهنية 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر - المكياج - العناية بالإظافر - العناية بالبشرة - اللغة الإنكليزية - اللغة الإسبانية - اللغة الإيطالية - أمانة سر تنفيذية - أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء - فن هندسة التجميل الداخلي والزخرفي - الرقص المعاصر - الرقص الإيقاعي - فوتو شوب - التصميم الغرافيكي - مسك دفاتر - مدقق حسابات - إسعافات اولية - الرسم على الزجاج - الرسم على القماش - الرسم على السيراميك - الرسم على الفخار - الرسم على المعدن - الرسم على الخشب - الفنون التشكيلية - مساعدة حاضنة أطفال.
مادة 3: ألغيت في المدرسة جميع الإختصاصات المرخص لها بها سابقاً ولا يحق لها التعليم والتدريب إلا في الإختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب