All legislation

مرسوم Decree No. 9042 09/10/2012

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في راشيا الوادي (قضاء راشيا) بإسم «مدرسة جنى المعرفة»،

Type
مرسوم · Decree
Number
9042
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9042 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فايز شريف ريدان المسجل بالرقم 1832/12 تاريخ 27/3/2012 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في راشيا الوادي (قضاء راشيا) بإسم «مدرسة جنى المعرفة»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد فايز شريف ريدان المولود عام 1976 في عين عطا (قضاء راشيا) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد ولتعليم الموسيقى والكومبيوتر نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم 4440 من منطقة راشيا الوادي العقارية (قضاء راشيا) بإسم «مدرسة جنى المعرفة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب